اللَّه عنهم. أن من جرّد أمته (ولم) (?) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (?).
لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها.
(وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها) (?) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت) (?) قد ولدتها قبل وطئه لها، لم يحرم.
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها، وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة) (?).
وحكي عن (ابن أبي ليلى) (?) أنه قال: (يمنع (من) (?) ذلك) (?).