وقال داود: لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، وهو رواية عن أحمد (?).
فإن وطىء إحدى الأختين بملك اليمين، حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه ببيع أو عتق، أو كتابة، (أو) (?) بنكاح.
وحكي عن قتادة أنه قال: إذا استبرأها حل له وطىء الأخت الأخرى (?).
فإن وطىء (مملوكه) (?)، ثم تزوج أختها، حرمت المملوكة، وحلت المنكوحة، وهو قول أحمد (?).