أختها، فإن لم تسلم حتى (انقضت عدتها) (?) صح (?).

ومن طلق إحدى الأختين طلاقًا بائنًا (حل له نكاح الأخرى) (?) (وإن كانت) (?) المطلقة في عدتها.

وقال أبو حنيفة: لا يحل له نكاحها حتى تنقضي عدتها (?).

وما حرم بعقد النكاح من الجمع، حرم بالوطىء في ملك (اليمين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015