وعمتها، والمرأة وخالتها ، (في النكاح) .
(وحكي عن الخوارج والرافضة) : أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها في النكاح) .
فإن (نكح وثني وثنية) ودخل بها ثم أسلم، وتزوج بأختها في عدتها لم يصح (نكاحها) .
(وقال المزني) : (يكون) نكاحها موقوفًا على إسلام