وعمتها، والمرأة وخالتها (?)، (في النكاح) (?).

(وحكي عن الخوارج والرافضة) (?): أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها في النكاح) (?).

فإن (نكح وثني وثنية) (?) ودخل بها ثم أسلم، وتزوج بأختها في عدتها لم يصح (نكاحها) (?).

(وقال المزني) (?): (يكون) (?) نكاحها موقوفًا على إسلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015