وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملًا، كانت أو حائلًا، ولكنه إذا تزوجها حاملًا، حرم عليه وطئها حتى تضع (?).
ولا يحرم عليه نكاح المولودة من الزنا (?).
وقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم عليه نكاحها (?).
وحكي في الحاوي: أنه إذا استلحقها لحقته، عن الحسن، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي رحمه اللَّه: وأكره (له) (?) أن يتزوجها.
من أصحابنا من قال: إنما كرهه (خوفًا) (?) أن (تكون) (?) مخلوقة من مائه.