وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملًا، كانت أو حائلًا، ولكنه إذا تزوجها حاملًا، حرم عليه وطئها حتى تضع (?).

ولا يحرم عليه نكاح المولودة من الزنا (?).

وقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم عليه نكاحها (?).

وحكي في الحاوي: أنه إذا استلحقها لحقته، عن الحسن، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي رحمه اللَّه: وأكره (له) (?) أن يتزوجها.

من أصحابنا من قال: إنما كرهه (خوفًا) (?) أن (تكون) (?) مخلوقة من مائه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015