وقال أبو حنيفة: النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة (?).
ولا يتعلق بالزنا عدة (?) حاملًا كانت، أو حائلًا، وإذا تزوجت، حل للزوج وطئها غير أنه يكره له وطئها حتى تضع.
وقال مالك، وأحمد، والثوري: (تجب) (?) عليها العدة، وإن كانت ذات زوج (?) ويحرم على الزوج وطئها، حتى تنقضي عدتها (?).
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف: (إن كانت حاملًا، حرم نكاحها حتى تضع، وإن كانت حائلًا لم يحرم ولم تعتد) (?).