(وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (?).

وفي شهادة الأخرس فيه وجهان (?).

فإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا بشهادة فاسقين، فيه وجهان (?).

ولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015