(وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (?).
وفي شهادة الأخرس فيه وجهان (?).
فإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا بشهادة فاسقين، فيه وجهان (?).
ولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (?).