وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة، وعنه، في لفظ الإجارة روايتان (?).

وقال مالك: ينعقد بذلك مع ذكر المهر (?).

وفي صحة نكاح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ الهبة، وجهان (?):

فإن قال: زوجت بنتي من فلان، فبلغه، فقال: قبلت النكاح، لم يصح.

وقال أبو يوسف: يصح، ويكون قوله: (زوجت فلانًا جميع العقد) (?).

فإن قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، فهل يصح النكاح؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015