فإن تزوج مسلم ذمية، لم ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة ذميين (?).

فإن عقد النكاح بشهادة مستورين، ثم بان بعد العقد أنهما كانا فاسقين، بطل النكاح (?).

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، بناء على القولين، في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين، ثم بان أنهما كانا فاسقين.

(وإن) (?) عقد بشهادة أعميين، ففيه وجهان (?).

وهل ينعقد بشهادة (ابني) (?) الزوجين (أو عدويهما) (?)؟ فيه وجهان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015