ولا ينعقد النكاح، ولا يثبت إلا بشاهدين ذكرين .
وقال أبو حنيفة: يثبت وينعقد (بشاهد) وامرأتين.
ولا تنعقد بشهادة فاسقين .
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادتهما .
وينعقد بشهادة (المستورين) .
وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينعقد إلا بشهادة (مخبوري) العدالة في الباطن.