فصل

ولا يصح النكاح إلا بشهادة (?).

وقال أبو ثور: يصح من غير شهادة (?)، وهو قول أهل الظاهر، غير أن مالكًا اعتبر الإشاعة، وترك التراضي بالكتمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015