وقلنا: في القن يجبر، فهاهنا أولى، وإن قلنا: في القن لا يجبر، فها هنا وجهان (?).

(وأما) (?) العبد المشترك بين اثنين إذا طلب منهما النكاح، فأجابه أحدهما وامتنع الآخر، وقلنا: في المنفرد لا يجبر.

وذكر الشيخ أبو حامد في ذلك: وجهين كالمكاتب.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا بعيد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015