وقلنا: في القن يجبر، فهاهنا أولى، وإن قلنا: في القن لا يجبر، فها هنا وجهان .
(وأما) العبد المشترك بين اثنين إذا طلب منهما النكاح، فأجابه أحدهما وامتنع الآخر، وقلنا: في المنفرد لا يجبر.
وذكر الشيخ أبو حامد في ذلك: وجهين كالمكاتب.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا بعيد .