وفي العبد الصغير، طريقان:
أحدهما: أنه على قولين (?).
والثاني: يملك تزويجه قولًا واحدًا (?).
فإن طلب العبد من مولاه التزويج، لم يجبر على إجابته في أصح القولين. وهو قول أبي حنيفة (?).
والقول الثاني: أنه يجبر، وهو قول أحمد (?).
فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فلا يملك إجباره على النكاح، (وإن) (?) طلب منه التزويج، بنى على القولين.
وأما المكاتب، فلا يملك المولى إجباره على النكاح (?)، وإن طلب من مولاه التزويج.