وحكي في الحاوي: أنه إذا كان زمان جنونه أكثر، زوجه وليه عند حاجته (?)، وجعل كالمطبق.
وذكر: أنه يزوجه في حال افاقته من غير إذنه، كالسفيه.
وإن (استويا) (?) زمان جنونه، وإفاقته، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يُغَلَّب حكم الجنون.
والثاني: أنه يغلب حكم الإفاقة، وهذا تفصيل لا معنى له، بل يجوز تزويجه حتى يفيق.
فأما العبد البالغ، فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاه؟ فيه قولان:
قال في القديم: يملك، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (?).
وقال في الجديد: لا يملك (?).