وأما على قول أبي إسحاق، فلا (غرض) (?) في إفساد النكاحين.
ومن أصحابنا: من حكى أن الزوج الثاني، إذا طلب يمين الأول، لم يحلف في أصح القولين.
إذا قال: (إن) (?) فلانة زوجتي، فصدقته، ثبت النكاح باتفاقهما.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يثبت النكاح حتى يرى داخلًا (و) (?) خارجًا من عندها إلا أن يكونا في سفر.
ويجوز لولي الصبي، أن يزوجه إذا رأى ذلك حظاله (?)، وهل يجوز أن يزوجه أكثر من واحدة؟ فيه وجهان (?):
فأما من كان يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتظر زمان إفاقته في تزويجه (?).