(وإن) (?) قلنا: إنها تجري مجرى الإقرار، فقد حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يجري مجرى الإقرار (?).
(فحكي) (?) عن أبي إسحاق أنه قال: يستويان، فيكون كإقرارين لهما، وقعًا في (حالة) (?) واحدة.
وقال غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب للثاني مهر المثل.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويجيء على (هذا) (?) القول الذي يقول: إنه يجري مجرى البينة، إنها (تنتزع) (?) من الأول، إن (قلنا تعرض) (?) اليمين عليها وإن قلنا: لا يغرم المهر.