قولان (?)، بناء عليه، إذا قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، فهل يقوم للثاني؟ فيه قولان.

فإن (اعترفت) (?) للثاني، (لم تنزع) (?) من الأول، فإن مات الأول، سلمت إلى الثاني، وتعتد عن الأول، وتحرم عليه حتى (تنقضي) (?) العدة.

فإن نكلت عن اليمين، ردت اليمين على الثاني، (فإن) (?) حلف، بنى على القولين (?) في اليمين المردودة، فإن قلنا: إنها تجرى مجرى البينة، انتزعت من الأول وسلمت إلى الثاني (?).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا (يضعف) (?) هذا القول جدًا، لأنا نجعل ذلك كالبينة في حق المتداعيين، لا في حق غيرهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015