وقال مالك: إن دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول، بطل الأول، وصح الثاني، ويروي ذلك عن عطاء، والزهري، ويروى عن عمر رضي اللَّه عنه (?).
وإن (لم) (?) يعلم (عين) (?) السابق منهما، بطلا.
وقيل: إنه يفتقر إلى حكم (بإبطالهما) (?).
فعلى الأول: هل يكون باطلًا، ظاهرًا وباطنًا؟ فيه وجهان:
فإن ادعى كل واحد منهما السبق، وأن المرأة تعلم ذلك (?)، فاعترفت لهما.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يبطل النكاحات جميعًا.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا فاسد.
وينبغي أن تكون الدعوى باقية، لأنه جواب فاسد.