بألف، فزوجها الوكيل بخمسمائة (فقضية) (?) مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه يصح.
وفيه وجه آخر: أنه يبطل وليس بشيء.
إذا كان الأقرب من أهل الولاية، فزوجها الأبعد، لم يصح.
وقال مالك: يصح إلا في الأب في حق البكر، (والوصي) (?)، فإنه لا يجوز (للأبعد) (?) (والتزويج) (?) فإن زوجها الأبعد من غير كفؤ، كان للأقرب الاعتراض عنده، وإن أذنت لأجنبي في تزويجها من كفؤ، ففيه روايتان.
فإن زوج المرأة وليان بإذنها، من رجلين (?)، وعلم السابق منهما فالثاني باطل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (?).