وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك) .
وإن زوج الأب، أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها، بلغ به (مهر) (المثل) وكذا (لو زوج) ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، رد إلى مهر المثل.
وقال أبو حنيفة، وأحمد، ومالك: يلزم ما سماه .
ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه لو أذن الولي في تزويجها