والعبد لا يكون كفؤًا (?) للحرة، ومن عتق نصفها، لا يكون (العبد) (?) كفوًا لها في أصح الوجهين (?).

والمولى، إذا مسه رق ثم عتق، لا يكون كفؤًا لحرة الأصل، وإن لم يكن قد مسه رق، بأن كان له ابن عتيق، فهل يكون كفؤ الحرة الأصل؟ فيه وجهان (?):

ومن أصحابنا من حكى في اليسار: أنهم إن كانوا من أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015