والعبد لا يكون كفؤًا للحرة، ومن عتق نصفها، لا يكون (العبد) كفوًا لها في أصح الوجهين .
والمولى، إذا مسه رق ثم عتق، لا يكون كفؤًا لحرة الأصل، وإن لم يكن قد مسه رق، بأن كان له ابن عتيق، فهل يكون كفؤ الحرة الأصل؟ فيه وجهان :
ومن أصحابنا من حكى في اليسار: أنهم إن كانوا من أهل