ومن أصحابنا: من حكى في النكاح وجهًا آخر كالبيع.
(قال) (?) ابن الحداد: إذا كان للمولى معتقه، وله ابنان، أحدهما منها، والآخر من غيرها زوجه ابنه منها.
وخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: (زوجها) (?) الحاكم منه، ولا ينقل الولاية عنه إلى من دونه، كما لو غاب.
(ويصح) (?) التوكيل في النكاح، من الأب، والجد، وهل يلزم تعيين الزوج؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يلزم (?).
والثاني: (والثاني: أنه لا يلزم) (?).
وإن كان الولي لا يملك الإجبار، فهل يملك التوكيل في التزويج بغير إذنها فيه بعد استئذانها في التزويج؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح توكيله إلا بإذنها (?).