ومن أصحابنا: من حكى في النكاح وجهًا آخر كالبيع.

(قال) (?) ابن الحداد: إذا كان للمولى معتقه، وله ابنان، أحدهما منها، والآخر من غيرها زوجه ابنه منها.

وخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: (زوجها) (?) الحاكم منه، ولا ينقل الولاية عنه إلى من دونه، كما لو غاب.

(ويصح) (?) التوكيل في النكاح، من الأب، والجد، وهل يلزم تعيين الزوج؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يلزم (?).

والثاني: (والثاني: أنه لا يلزم) (?).

وإن كان الولي لا يملك الإجبار، فهل يملك التوكيل في التزويج بغير إذنها فيه بعد استئذانها في التزويج؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح توكيله إلا بإذنها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015