وإن كان لرجل ابن ابن، وبنت ابن، وهما صغيران، فزوج بنت ابنه بابن ابنة، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يجوز (?).

فعلى هذا يقول: زوجت بنت ابني بابن ابني، وهل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (?): أنه يحتاج إليه، وهو قبول ابن الحداد (?).

والثاني: أنه يحتاج إليه، وهو قول القفال (?).

ولو زوج بنت أخيه، أو عمه برضاها بابنه، جاز (?).

ولو أراد الوكيل في البيع، أن يبيع (من ابنه) (?) فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015