وإن كان لرجل ابن ابن، وبنت ابن، وهما صغيران، فزوج بنت ابنه بابن ابنة، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (?).
فعلى هذا يقول: زوجت بنت ابني بابن ابني، وهل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان:
(أحدهما) (?): أنه يحتاج إليه، وهو قبول ابن الحداد (?).
والثاني: أنه يحتاج إليه، وهو قول القفال (?).
ولو زوج بنت أخيه، أو عمه برضاها بابنه، جاز (?).
ولو أراد الوكيل في البيع، أن يبيع (من ابنه) (?) فيه وجهان: