وإن كان الولي ممن يجوز له أن يتزوجها (?)، كابن العم، والمولى المعتق، لم يجز أن يزوجها من نفسه، فيكون موجبًا قابلًا (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (وكذلك الوكيل) (?) في التزويج.
وقال أحمد: يرد أمرها إلى غيره ليزوجها منه.
وحكى عن قتادة، وعبد اللَّه بن الحسن العنبري: أنه يزوجها منه ابن عم هو (أبعد) (?) منه.
وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره، ففيه وجهان:
أظهرهما: أن له ذلك.
والثاني: أنه يرد الأمر (فيه) (?) إلى الحاكم ليزوجها منه (?).