فإن بلغت، فأراد تزويجها، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يكفي فيه سكوتها (?).

وأما الثيب، فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطىء (?)، لم يجز تزويجها إلا برضاها، صغيرة كانت، أو كبيرة.

وقال أبو حنيفة: (الثيب) (?) الصغيرة كالبكر الصغيرة (?).

ولا يصح إذن الصغيرة في النكاح حتى تبلغ (?).

وقال أحمد: إذا بلغت (تسع) (?) سنين، صح إذنها في النكاح وغيره.

وإن كانت (الثيب) (?) مجنونة، زوجها الأب، والجد خاصة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015