فإن بلغت، فأراد تزويجها، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يكفي فيه سكوتها (?).
وأما الثيب، فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطىء (?)، لم يجز تزويجها إلا برضاها، صغيرة كانت، أو كبيرة.
وقال أبو حنيفة: (الثيب) (?) الصغيرة كالبكر الصغيرة (?).
ولا يصح إذن الصغيرة في النكاح حتى تبلغ (?).
وقال أحمد: إذا بلغت (تسع) (?) سنين، صح إذنها في النكاح وغيره.
وإن كانت (الثيب) (?) مجنونة، زوجها الأب، والجد خاصة،