وقال أحمد (?) في إحدى الروايتين (ومالك) (?): (لا تثبت) (?) للجد ولاية الإجبار.

ولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها (?)، غير أنه لا يلزم العقد في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت (?).

وقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015