وقال أحمد في إحدى الروايتين (ومالك) : (لا تثبت) للجد ولاية الإجبار.
ولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن .
وقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها ، غير أنه لا يلزم العقد في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت .
وقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم .