فصل (?)

ويجوز للأب والجد، تزويج البكر بغير رضاها، صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال (مالك) (?) وهو أشهر الروايتين عنه في الجد.

وقال أبو حنيفة: لا يملك تزويج البكر البالغة العاقلة، بغير رضاها بحال، وبه قال الثوري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015