ومنهم من قال: إن كان غير محجور عليه، ثبتت ولايته، وإن كان محجور عليه، لم تثبت ولايته.

وقال أبو حنيفة ومالك: فسقه لا يمنع ولايته.

وفي ولاية الأعمى وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن يكون وليًا (?).

وفي المحجور عليه (للفلس) (?) طريقان:

أحدهما: أنه كالمريض.

والثاني: فيه وجهان.

أحدهما: أنه كالسفيه.

الثاني: وهو الأصح، أنه يزوج (?).

ويجوز للمسلم أن يزوج أمته الكافرة في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق وأبي سعيد الأصطخري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015