(وقال أحمد وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة، وأرادت تزويجها، ولها أب وابن، فأبوها أولى بتزويج المعتقة، فإن ماتت المولاه فابنها أولى بتزويجها من الأب في أصح الوجهين.

وفي المحجور (عليه) (?) للسفه وجهان:

أحدهما: أنه لا ولاية له (?).

وحكي في السفيه غير المحجور عليه وجهان:

أحدهما: أنه لا ولاية.

والثاني: أن ولايته ثابتة، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.

ولا ولاية للفاسق على المنصوص (?).

وقيل: - إنه (إن) كان (المولى) أبًا، أو جدًا، فلا ولاية له.

- وإن كان غيرهما من العصبات، ثبتت له الولاية مع الفسق (?).

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015