فإن خرج الأقرب عن أن يكون من أهل الولاية (?)، بفسق، أو جنون، انتقلت الولاية إلى الأبعد (?)، فإن زال السبب وقد زوجها الأبعد قبل العلم بزواله، ففيه وجهان، بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما وكل في بيعه، بعد العزل وقبل العلم به.

وفي ولاية الأخرس وجهان:

أصحهما: أنه يثبت.

فإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، (زوجها) (?) السلطان (?)، دون الأبعد.

(وإن) (?) كان إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يزوجها الحاكم حتى يستأذنه (?).

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الغيبة منقطعة، انتقلت الولاية إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015