وقال في القديم: هما سواء، وهو قول مالك، وأبي ثور (?).

(وإن) (?) كان لها إبنا عم، أحدهما أخ من الأم، ففي تقديمه قولان (وكذا) (?) إن كان أحدهما ابنًا.

فإن تساوى (الوليان) (?) في الدرجة، والادلاء (?)، وتشاحا في التزويج، اقرع بينهما (?)، فإن خرجت (?) القرعة على أحدهما، قدم، فإن بدر الآخر وزوج، صح في أحد الوجهين:

(فإن) (?) كان (لها) (?) أولياء (?) في درجة: فقالت: زوجوني، فهل لأحدهم أن ينفرد بتزويجها؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز، وهو الأظهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015