فإن قالت: رضيت أن (أتزوج) (?)، ولم (تعين) (?) واحدًا من أوليائها.

فالمنصوص: أنه يجوز للولي تزويجها.

فيه (وجه) (?) آخر: أنه لا يجوز.

- فإن قلنا: (بالأول) (?)، فقالت بعد ذلك (لأحد) (?) أوليائها: زوجني).

- هل يكون عزلًا للباقين؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يكون عزلًا.

والثاني: (أنه) (?) يكون عزلًا، وهذا ليس بشيء.

ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015