فإن قالت: رضيت أن (أتزوج) (?)، ولم (تعين) (?) واحدًا من أوليائها.
فالمنصوص: أنه يجوز للولي تزويجها.
فيه (وجه) (?) آخر: أنه لا يجوز.
- فإن قلنا: (بالأول) (?)، فقالت بعد ذلك (لأحد) (?) أوليائها: زوجني).
- هل يكون عزلًا للباقين؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يكون عزلًا.
والثاني: (أنه) (?) يكون عزلًا، وهذا ليس بشيء.
ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة (?).