ذكر في الحاوي: فيه (وجهين) (?)، وهل يجوز للمولى وطئها قبل الحجر؟ فيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يجوز.
وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز.
وإن كانت المنكوحة حرة، فوليها (عصباتها) (?)، وأولاهم الأب، ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم (?)، فإن لم يكن لها عصبته من جهة (النسب) (?) فالمولى المعتق، ثم عصبته، ثم مولى المولى، ثم عصبته (?)، فإن لم يكن فالسلطان (?).
وقال مالك: الأخ أولى من الجد.
والأخ من الأب والأم، أولى من الأخ من الأب في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (?).