وكان الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه يقول: (أوقع) (?) طلاقه، لأنه تزوج مقلدًا لصاحب المذهب (فألزمته) (?) اعتقاده.

(فإن) (?) كانت المرأة في موضع ليس فيه حاكم، ولا لها ولي مناسب، فقد حكي فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن (تزوِّج) (?) نفسها (?).

والثاني: أنها ترد أمرها إلى رجل يزوجها، وهذا لا يجيء على أصلنا (?).

وقد كان الشيخ الإمام ابن إسحاق رحمه اللَّه: يختار في مثل هذا أن تحكم فقيهًا من أهل الاجتهاد في ذلك، بناء على التحكيم في النكاح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015