فإن تزوجت بنفسها، وترافعا إلى حاكم حنفي، نحكم بصحته نفذ.

وقال أبو سعيد الأصطخري: للشافعي (نقضه وليس بصحيح) (?).

(فإن) (?) وطئها قبل الحكم بصحته، فلا (حد عليه) (?).

وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان يعتقد (تحريمه) (?)، ، فعليه الحد (?)، وهو قول الزهري وأبي ثور (?).

فإن طلقها قبل الحكم بالصحة، لم يقع الطلاق.

وقال أبو إسحاق المروزي: يقع احتياطًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015