فإن تزوجت بنفسها، وترافعا إلى حاكم حنفي، نحكم بصحته نفذ.
وقال أبو سعيد الأصطخري: للشافعي (نقضه وليس بصحيح) (?).
(فإن) (?) وطئها قبل الحكم بصحته، فلا (حد عليه) (?).
وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان يعتقد (تحريمه) (?)، ، فعليه الحد (?)، وهو قول الزهري وأبي ثور (?).
فإن طلقها قبل الحكم بالصحة، لم يقع الطلاق.
وقال أبو إسحاق المروزي: يقع احتياطًا (?).