وقال أبو حنيفة: يصح موقوفًا على إجازة المولى (?).

ومن قدر على المهر والنفقة، وتاقت نفسه إلى النكاح، وهو من أهل العقد، فالمستحب له أن يتزوج (?)، وإن اختل شرط من ذلك، لم يستحب له.

وقال أبو حنيفة: النكاح مستحب بكل حال وهو أفضل (عنده) (?) من صلاة النفل، وحكي (?) ذلك عن بعض أصحابنا.

وقال داود: النكاح واجب على من وجد الطول، وخاف العنت، (فيخير) (?) بين أن يتزوج حره (أو يشتري) (?) أمة، فإن عجز عنهما، تزوج أمة.

وإذا أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إلى وجهها، وكفيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015