وقال داود: يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها (?)، سوى الفرج، وحكي عنه، أنه ينظر إلى (ما ينظر) (?) إليه في ابتياع الأمة، وروي ذلك عن مالك، وروي عنه نحو قولنا.
وروي المغربي عنه: أنه لا ينظر إلى شيء منها.
وعن الأوزاعي أنه قال: ينظر إلى مواضع (اللحم منها) (?) (?).
وحكي عن أبي حنيفة: أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، وربع الساق.
وفي مملوك المرأة وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه محرم لها (?).