والثاني: أنه لا يفتقر إلى ذلك (?).

والثالث: أنه يفتقر إلى تعيين القبيلة دون المرأة.

فإن امتنع وليه من تزويجه، تزوج بنفسه في أحد الوجهين. فإن رآه الولي (يتبع) (?) النساء، لم يحتج إلى استئذانه في تزويجه.

فإن تزوج بغير إذن وليه ووطىء المرأة (?) ففي وجوب المهر عليه وجهان:

أحدهما: أنه يجب.

والثاني: لا يجب في الحال، وهل يجب عليه إذا فك الحجر عنه؟ (حكي) (?) فيه وجهان:

ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه (?).

وقال مالك: يصح (?)، وللمولى فسخه عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015