وقال ابن مسعود: (تسقط بنت الإبن) (?).
وقال الأصم: لا يعصبها، ولو كان في درجتها، عصبها.
وللواحد من ولد الأم السدس، وللاثنين فصاعدًا (الثلث) (?) بينهم بالسوية.
وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما رواية شاذة أنه قال: يفضل الذكر على الأنثى، كولد الأب، والأخوات من الأب، مع البنت. والبنات عصبة يرثن ما بقي.
وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا ترث الأخت، ويكون الباقي للعصبة، كابن الأخ، والعم، وهو قول داود.
وقالت الشيعة: (لا يرث) (?) مع البنت إلا الزوجان، والأبوان، ولا يرث معهما أخ ولا أخت ولا عم.