إذا كان مع الأب، أم، أخذت الثلث، والباقي للأب (?)، إلا أن يكون في الفريضة إثنان من الأخوة أو الأخوات (?)، (فتأخذ) (?) السدس، والباقي للأب.
ويروى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما رواية شاذة أنه قال: يكون السدس الذي حجبت الأم عنه للأخوة (?) وللجدة) (?) (أو الجدات) (?) السدس (?).
وروى رواية شاذة ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: تكون الجدة بمنزلة الأم.