إذا كان ولد الصلب بنتين، سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر (?) أو أبعد منهن (?) (ذكر) (?) فيعصبن.
وحكي عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: الباقي لابن الإبن دون (أخواته) (?).
فإن كان في الفريضة بنت، وبنت ابن، (وابن ابن) (?) فللبنت النصف، والباقي بين ابن الإبن، وبنت الإبن (للذكر) (?) مثل حظ الانثيين، ، وكذا بنات الإبن.
وقال عبد اللَّه بن مسعود: (يكون) (?) لهن (الأقل) (?) من السدس والمقاسمة (?) إذا كان في الفريضة بنتان، وبنت ابن، وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان، والباقي بين بنت الإبن وابن ابن الإبن للذكر مثل حظ الانثيين (?).