وقال ابن سيرين: لهما في فريضة الزوج ثلث (ما يبقى) (?). وفي فريضة الزوجة، ثلث جميع المال، وبه قال (أبو ثور) (?).
وللبنت النصف (?)، وللبنتين (?) فصاعدًا الثلثان (?).
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما رواية شاذة أنه قال: للبنتين النصف، وللثلاث فصاعدًا الثلثان، (?) ولابن عباس عشر مسائل تفرد بها خمس (?) صحت عنه وخمس رويت (?) عنه رواية شاذة هذه منها.