(تحجب) (?) الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الأخوة والأخوات (?).
وحكي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي اللَّه عنهما: أنها لا تحجب إلا بثلاثة منهم.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (لا تحجب) (?) الأم بالأخوات (المنفردات) (?).
وترث (الأم) (?) ثلث ما يبقى من زوج (?)، وأبوين، أو زوجة وأبوين (?).
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: تأخذ الأم الثلث كاملًا في (?) هاتين المسألتين أيضًا. وحكى ذلك عن شريج، وبه قال داود، والشيعة.