فصل

إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع الأعضاء، لزمه استعماله في أصح القولين (?)، ويتيمم بعد استعماله لما بقي، في وجهه، ويديه، وبه قال مَعْمَرْ (?).

والقول الثاني: أنه يقتصر على التيمم، وبه قال أبو حنيفة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015