ومالك (?)، وداود (?)، وهو اختيار المزني.

وعن أحمد (?): روايتان كالقولين.

وقال عطاء، والحسن البصري: إذا وجد من الماء ما يكفيه لوجهه، ويديه، غسلهما به، وأغناه عن التيمم.

وقال عطاء: قصده (إذا كان معه) (?) ما يكفي (وجهه) (?) غسله، ومسح يديه بالتراب، وأجزأه.

فإن كان جنبًا فتيمم لعدم الماء وصلى فريضة، ثم أحدث، ووجد من الماء ما يكفيه لأعضاء وضوئه، فإن قلنا: يلزمه استعماله في الابتداء، بطل تيممه، ولزمه استعماله، والتيمم بعده لما بقي، وإن قلنا: لا يلزمه استعماله، فقد قال أبو العباس بن سريج: إن توضأ (به) (?) ارتفع حدثه، وعاد إلى ما كان قبله من حكم التيمم، فيصلي النفل، ولا يصلي فريضة، وهذا وضوء يستبيح به النفل دون الفرض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015