وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون (?).

وعندنا لا يرد على ذوي الفروض زيادة على فروضهم.

وقال أبو حنيفة: يرد عليهم على قدر فروضهم، إلّا على الزوجين (?).

ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (?).

وحكى عن معاذ بن جبل (?)، ومعاوية (?) رضي اللَّه عنهما قالا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال إسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015