وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون (?).
وعندنا لا يرد على ذوي الفروض زيادة على فروضهم.
وقال أبو حنيفة: يرد عليهم على قدر فروضهم، إلّا على الزوجين (?).
ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (?).
وحكى عن معاذ بن جبل (?)، ومعاوية (?) رضي اللَّه عنهما قالا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال إسحاق.