وقال أبو حنيفة: إذا تعاقدا على أن يرث كل واحد منهما الآخر، ويعقل عنه فالعقد صحيح (?)، ويتوارثان به عند عدم (الوارث) (?)، ولكل واحد منهما أن يرجع عنه ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، فإذا عقل عنه، لزم.

وقال النخعي: ليس لواحد منهما (فسخها) (?) بحال.

وذوو الأرحام: من ليس (لهم) (?) فرض (ولا تعصيب) (?) وهم عشرة: ولد البنات وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم والعم من الأم، والعمة والخال والخالة (?).

الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم، والعم من الأم والعمة، والخال، والخالة (والجد أبو الأم) (?) ومن يدلي بهم، فإنهم لا يرثون (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015