فإن اعتق مسلم عبدًا كافرًا، لم يرثه بالولاء.

وقال أحمد: يرثه.

ويرث الكفار بعضهم بعضًا على اختلافهم (?).

وقال شريح، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق: لا يرث أهل ملة (?) أخرى.

ولا يجري التوارث بين أهل الحرب، وأهل الذمة، ويرث أهل الحرب أهل الحرب.

وقال أبو حنيفة: أهل الحرب يتوارثون، إلا أن (تختلف) (?) بهم الدار، واختلاف الدار باختلاف ملوكهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015