وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينتقل الملك إليهم مع بقاء الدين (?).
فإن كان الدين (أكثر من) (?) قيمة التركة، فقالت الورثة: نحن نفك التركة بقيمتها وقال الغرماء: بل (نبيع) (?) التركة، ففيه وجهان، بناء على القولين في العبد الجاني، إذا اختار السيد أن يفديه.
أحدهما: أنه يفديه بقيمته (?).
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية، أو يسلمه للبيع (?).
ولا يورث بالمؤاخاة في الدين، (والموالاة) (?) في النصرة والإرث (?).