والثاني: أنه يثبت للمعتق (كولاء) (?) الثلث، وهو قول أبي الحسين الفرضي.
فإن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه، وقع (العتق) (?) عن نفسه، وكان (ولاؤه) (?) له.
وقال مالك: يكون ولاؤه للمعتق (عنه) (?).
إذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدًا، فادعى العبد أن مولاه كاتبه، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر، فأدى إلى المصدق كتابته، عتق نصفه، وفي ولائه وجهان:
أحدهما: أنه بينهما (?).
والثاني: أنه للمصدق (?).
فإن كان الأب حر (في) (?) الأصل، والأم معتقه، لم يثبت الولاء على الولد، ولا فرق بين أن يكون الأب عربيًا، وبين أن يكون أعجميًا (?).